(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥١٩) حيث قال: "و (لا) يحكم قاض (بعلمه في غير هذه) المسألة (ولو في غير حد) للخبر ولقول الصديق: "لو رأيت حدًّا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة"، ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه، لكن يجوز الاعتماد للحاكم على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩) حيث قال: "وشرط جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب، أو تطليق أو قتل محمد أو حد قذف، فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد: ثم ولي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده، … وأما في حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقًا، … (قوله: إلا أن المعتمد)، أي: عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان، وعبارة الأشباه: الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٥٩) حيث قال: " (يقضي بعلمه) إن شاء، أي: بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندًا إليه، وإن استفاده قبل ولايته … ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي، فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه، ومقابل الأظهر علل بأن فيه تهمة ويقضي بعلمه في الجرح والتعديل والتقويم قطعًا".