للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)).

وأحمد (٣).

قوله: (إِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ عِلْمِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُبَاشِرِ لِلْعِتْقِ).

إن كان عالمًا بذلك فاتَّفق معه على أن يعتق عنه فالولاء للمعتَقِ عنه، أما إذا لم يكن على علم ولم يتفق معه فالولاء يكون للمباشر العتق.

قوله: (وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٤).

وفي رواية وهي في "الصحيحين" وهي المشهورة: " إنما الولاء لمن أعتق " (٥).


(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٩/ ٢١٩) حيث قال: "وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له … قال صاحب العناية: وجه الاستدلال أن الحكم إذا ترتب على مشتق دلَّ على أن المشتق منه علة لذلك الحكم اهـ. أقول: لا يذهب عليك أن حل هذا المحل بهذا الوجه ليس بسديد؛ إذ لا شكَّ أن المطلوب بهذه المسألة بيان من له الولاء لا بيان علة الولاء، والوجه المذكور إنما يفيد الثاني دون الأول فلا يتم التقريب، والصواب: أن وجه الاستدلال هاهنا هو أن لام الجنس في قوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء" ولام الاختصاص في قوله: "لمن أعتق" تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره ".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٧٥) حيث قال: "ومن أعتق عن غيره، أو عن كفارة غيره بعوض، أو غيره، وقد قدر انتقال ملكه للغير قبيل عتقه فولاؤه لذلك الغير".
(٣) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ١٢٦) حيث قال: "وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه، وإذا قال: أعتق عبدك عني مجانًا أو على ثمنه أو أعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل ".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>