للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَالثَّوْرِيُّ (٣) وَدَاوُدُ (٤)، وَجَمَاعَةٌ: لَا وَلَاءَ لَهُ).

هؤلاء قالوا: لا ولاء له، ومعهم أيضًا الإمام أحمد في المشهور عنه (٥).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٦): لَهُ وَلَاؤُهُ إِذَا وَالَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَالِيَ رَجُلًا آخَرَ فَيَرِثَهُ وَبَعْقِلَ عَنْهُ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ وَلَائِهِ إِلَى وَلَاءِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُ لَهُ وَلَاؤُهُ).


(١) يُنظر: " حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني " (٢/ ٢٤٧) حيث قال: "وإذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه لا يكون الولاء عليه لمن أسلم على يده وإنما هو لجماعة المسلمين ".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (١٠/ ٣٧٥): "ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الإعتاق كإسلام شخص على يد غيره ".
(٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية" لبدر الدين العيني (١١/ ٣٠) حيث قال: " لا يثبت الولاء بمجرد الإسلام ما لم يعقد عقد الموالاة، وهذا هو مذهب أصحابنا والشعبي ومالك والثوري ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٥٨) حيث قال: "فأما الذي يسلم على يديه رجل أو يواليه فقال مالك: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له وميراث ذلك المسلم إذا لم يدع وارثًا لجماعة المسلمين وهو قول الشافعي والثوري وابن شبرمة والأوزاعي وحجتهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الولاء لمن أعتق " ينفي ذلك أن يكون الولاء إلى المعتق، وهو قول أحمد وداود".
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٣٤) حيث قال: "فإن أسلم الرجل على يدي الرجل، لم يرثه بذلك. في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روي عن أحمد -رحمه الله - رواية أخرى، أنه يرثه. وهو قول إسحاق. وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه ". وانظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح" (٢/ ٢١٥).
(٦) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٩/ ٢٢٨) حيث قال: "وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه، فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>