(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٣٤) حيث قال: "فإن أسلم الرجل على يدي الرجل، لم يرثه بذلك. في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روي عن أحمد -رحمه الله - رواية أخرى، أنه يرثه. وهو قول إسحاق. وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه ". (٣) يُنظر: "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود"، حيث قال: " لو صح - أي: الحديث المستشهد به - كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعي ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به لا أنها أولويته بميراثه وهذا هو التأويل ". (٤) يُنظر: "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٢٨٢) (٢٨٥٦) حيث قال: "عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: إذا جاء كافر فأسلم على يدي مسلم بأرض عدو أو بأرض المسلمين فميراثه للذي أسلم على يديه ومنهم سعيد بن المسيب ". (٥) يُنظر: "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٢٨٣) (٢٨٥٦) حيث قال: "عن الزهري أنه سئل عن رجل أسلم، فوالى رجلًا، هل بذلك بأس؟ فقال: لا بأس به قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ". (٦) ينظر: "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٢٨٠) (٢٨٥٦) حيث قال: "عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله، الرجل من المشركين يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه وبمماته" قال: فكان فيما رويناه من حديث تميم هذا إثبات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن إسلام الرجل على يدي الرجل يوجب له أنه أولى الناس بمحياه وبمماته، فتعلق قوم بهذا الحديث، فأثبتوا به الولاء للذي كان الإسلام على يده من الذي أسلم على يده وجعلوه به مولاه وورثوه منه، منهم عمر بن عبد العزيز ".