للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الآية الأخيرة سبق الكلام عنها وأن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام وأن هناك من قال بأن آية المواريث نُسخت ذلك، وأيضًا هناك من قال كالحسن البصري: نسخها قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (١).

قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: الْوَلَاءُ يَكُونُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ فَقَطْ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (٢)).

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن (٣)، وكذلك الإمام أحمد (٤)، والبيهقي (٥)، وجمع (٦).

وهو مختلف فيه صحة وضعفًا، فمن العلماء من يصححه (٧)، ومنهم مَن يضعفه (٨)، وقد جاء من عدة طرق.

قوله: (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ


(١) يُنظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي (٢/ ٣٦٨) حيث قال: "وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل، على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر، فنسختها آية المواريث ".
(٢) يأتي تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٩١٨)، والترمذي (٢١١٢) وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب … وهو عندي ليس بمتصل "، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٧٨)، وابن ماجه (٢٧٥٢).
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٩٤٤).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٠٠)، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٣١٦).
(٦) كالدارمي (٣٠٧٦) وأبي يعلى في "مسنده" (٧١٦٥)، والدارقطني (٥/ ٣٢٠)، والحا كم (٢/ ٢٣٩).
(٧) كأبي زرعة الدمشقي حيث قال: هو حديث حسن المخرج متصل. والحاكم. انظر: "حاشية المسند" (٢٨/ ١٤٦).
(٨) كالشافعي والإمام أحمد والبخاري. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>