وهذا ليس صريحًا في الولاء ولا في الإرث، فهو أحق الناس بحياته ومماته، وأيضًا الذين قالوا: بأنه لا ولاء هنا قالوا: بأن الحديث فيه مقال، والأمر الآخر بأنه ليس صريحَ الدلالة على ما يتعلق بالإرث وإنما قال:"بحياته ومماته".
والذي كان في صدر الإسلام هو ولاء الحلف، فكان الرجل يعقد حلفًا مع آخر فيما يتعلق بالعهد والمدافعة وأيضًا الدفاع عن الذمم ثم بعد ذلك لكي يرث كلُّ واحد منهما الآخر، ثم قال العلماء: إنه نسخ، ومما نسخه آيات المواريث.
قال المؤلف: أجمع العلماء؛ لأنه ورد في ذلك نص صريح وهو حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع
(١) يُنظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٧/ ٢٨٠ رقم ٢٨٥٦)، و"المعجم" لابن المقرئ (١/ ٣٦٦ رقم ١٢١٠)، وفيه: "عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله: الرجل من المشركين يسلم على يدي رجل من المسلمين قال: "هو أحق الناس بمحياه ومماته" قال: وكان عمر بن عبد العزيز يقضي بذلك ".