(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٠٥). وقال الصنعاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (٣/ ١٣٧): "رواه البرقاني على شرط الصحيح ". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٤١٧) حيث قال: "من قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق عتق وولاؤه للمسلمين ". (٤) "مصنف عبد الرزاق " (٩/ ٢٧). (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٦٨) حيث قال: "ويثبت الولاء للمعتق حتى لو أعتقه سائبة". (٦) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٧٦) حيث قال: "ولو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه، أو على أن يكون سائبة، أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه ". (٧) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٩/ ٢٢١) حيث قال: " فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق؛ لأن الشرط مخالف للنص فلا يصح ".