للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلِّ حَالٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (١)، وَدَاوُدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢)).

عدَّ المؤلف هذه على أنها رواية لأحمد، وقال بها الحنابلة، والإمام أحمد كما ذكرت أُثِر عنه أنه أخذ بما جاء تطبيقًا عن عبد الله بن عمر عندما أعتق عبدًا سائبًا فترك ميراثًا فاشترى به رقابًا فأعتقها، هل هذا الذي فعله عبد الله بن عمر هو هذا الذي يفعل أو أنه تجنب ذلك المال ورأى أن يعتق به الرقاب ولذلك قال: الحنابلة، واعتُبر من الإمام أحمد استحبابًا؟

قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهُ أَنْ يَجْعَلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَدًا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ (٣). وَكَان إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ (٤) يَقُولَانِ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ. وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ هِيَ الْحُجَجُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا).

وقد أوردت لكم ما يتعلق بالموضوع وأوردت لكم قصة عبد الله بن مسعود وهو نصٌّ في حديث هزيل بن شرحبيل (٥).

قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ بَيْعَهُ فَلَا أَعْرِفُ لَهُ حُجَّةً فِي هَذَا الْوَقْتِ).


(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٦٧٦) حيث قال: ويثبت الولاء للمعتق حتى لو كان أعتقه سائبة، قوله: أعتقتك سائبة أوقال: أعتقتك ولا ولاء لي عليك لعموم حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٦٨) حيث قال: "وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولاء السائبة لمعتقه لا لأحد غيره وليس له أن يوالي أحدًا ".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٦٧) حيث قال: " وكان بن شهاب ويحيى بن سعيد وطائفة يرون للسائبة أن يوالي من شاء فإن والى من شاء أحدًا كان ميراثه له وعقله عليه فإن لم يوالِ أحدًا كان ميراثه وعقله على جماعة المسلمين، وبه قال الأوزاعي والليث ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٦٧) حيث قال: "وكان الشعبي وإبراهيم يقولان لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته ".
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>