للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو كما قال المؤلِّف من أجاز بيعه لا حجة له؛ لأن هذا المعتق لا يباع ولا يوهب، ولكن ربما حجة من قال ببيعه؛ لأنه خرج وأصبح سائبًا لا مولى له؛ لأنه في بعض الصور التي يريدونها أن يقول: أنت سائبة ليس لأحد عليك ولاية، فكأنه جعله حرًّا من الأصل.

قوله: (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَلَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَعْتَقَهُ النَّصْرَانِيُّ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ لِمَنْ يَكُونُ؟).

فلو كان مولى عند نصراني - وهذا يحصل - فأعتقه النصراني، والعتق جائز هنا ومقبول أيضًا؛ لأن فيه مصلحة، فإذا ما أعتق نصرانيٌّ مسلمًا كان مولًا له فما الحكم في هذه المسألة؟ هل يرث النصرانيُّ المسلم؛ لأنه مولاه " إنما الولاء لمن أعتق " (١)، أو أنه يكون واليًا له وليس له أن يرثه كما هو المعروف إلا لو أسلم فإنه يتغير الحال؟

فمراده هل الولاء يثبت للنصرانيِّ أو لا؟ لأنه إذا أعتق مسلمٌ مسلمًا فإن الولاء له إجماعًا إذا أعتقه عن نفسه، وإذا أعتقه عن غيره ففيه خلاف، والصحيح أن ولاءه للمعتق إلا أن يكون بمعرفة وعلم من المعتق عنه، بمعنى: أنه طلب منه ذلك أو رغب فيه أو أخبره بذلك، لكن هنا هذا النصراني أعتق هذا المسلم فهل يحتفظ بالولاء أو لا يحتفظ؟ أما بخصوص الإرث فإنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم مع أن هناك خلافًا قد مر بنا في إرث المسلم من الكافر.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (٢): وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ وَلَاؤُهُ وَلَا مِيرَاثُهُ).


(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٤١٦) حيث قال: "واستثنى من قوله الولاء لمعتق قوله (إلا) (كافرًا أعتق مسلمًا) سواء ملكه مسلمًا أو أسلم عنده أو أعتق عنه فلا ولاء للكافر على المسلم بل ولاؤه للمسلمين ولا يعود له إن أسلم على المذهب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>