للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَحْمَدُ (١)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو يُوسُفَ (٢) يَقُولُونَ: يُعْتَقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ).

فلو ملك سيد عبدًا ملكًا تامًّا لا يشاركه فيه غيره وأعتق بعضه نصفه أو ثلثه فيعتق عليه جميعًا؛ لأنه لا شريك له في ذلك فلا سحاية ولا تقويم ومع ذلك خالف البعض في هذه المسألة.

* قوله: (وَقَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٤): يُعْتَقُ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي عُتِقَ وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي الْبَاقِي، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ (٥)).


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥١٥) حيث قال: " (ومن أعتق جزءًا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق (معينًا) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى كيده ورجله، و (كرأسه وأصبعه أو مشاعًا كنصفه وعشر عشره ونحوه) كجزء من ألف جزء منه (عتق) الرقيق (كله) ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٦) حيث قال: "أبو يوسف، ومحمد، وزفر، فأعتقوا العبد كله دون سعاية، وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والحسن بن صالح، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، كلهم قال: يعتق عليه كله إذا كان العتق منه في الصحة".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٥٧) حيث قال: "قوله وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة".
(٤) المشهور من مذهب الظاهرية ينظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ١٨٥) حيث قال: "ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء. ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل، فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث، وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث، ولا يعتق في ثلثه؛ لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة، فالورثة شركاؤه فيما أعتق - ولا مال للميت -: فوجب أن يستسعى لهم".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٦) حيث قال: "وقال أبو حنيفة وربيعة، وهو قول طاوس وحماد: يعتق منه ذلك النصيب، ويسعى لمولاه في بقية فيمته موسرًا كان أو معسرًا وبه قال أهل الظاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>