للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المؤلف وهذا كلُّه خلاف الأحاديث؛ لأن هذه الأقوال بنيت على الرأي ولا تلتقي مع حديث، وقد رأينا الأقوال التي بنيت على الأحاديث ولا شكَّ أن الراجح يتردد بين قولين حتى مذهب أبي حنيفة انفرد به عن أصحابه فهو ضعيف في هذه المسألة.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ مِنْ هَذَا فِي فَرْع وَهُوَ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَأُخِّرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِإِسْقَاطِ التَّقْوِيمِ حَتَّى أَيْسَرَ، فَقِيلَ: يُقَوَّمُ، وَقِيلَ: لَا يُقَوَّمُ (١). وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِهَذِهِ الْآثَارِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ بِاخْتِيَارِهِ شِقْصًا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدٍ: أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْبَاقِي إِنْ كانَ مُوسِرًا إِلَّا إِذَا مَلَكَهُ بِوَجْهٍ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَهُ بِمِيرَاثٍ).

وهذة المسألة إذا ملك عن طريق الميراث فيها كلام للعلماء.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: يُعْتَقُ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْيُسْرِ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ قَوْم: فِي حَالِ الْيُسْرِ بِالسِّعَايَةِ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا. وَإِذَا مَلَكَ السَّيِّدُ جَمِيعَ الْعَبْدِ فَأَعْتَقَ بَعْضَهَ، فَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ (٢) مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ،


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧٣) حيت قال: "إذا انتفى الحكم رأسًا وكان معسرًا وقت العتق ثم أيسر فلا تقويم إن كان بين العسر وحضر العبد".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٦) حيث قال: "وأما من أعتق حصته من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه، فإن جمهور العلماء بالحجاز، والعراق يقولون: يعتق عليه كله، ولا سعاية عليه".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦٩) حيث قال: " (و) عتق (بالحكم جميعه)، أي: العبد (إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم الرشيد (جزءا) من رقيقه القن أو المدبر أو المعتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب (والباقي له)، أي: لسيده المعتق".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٥٤) حيث قال: " (و) تصح (إضافته إلى جزء) من الرقيق معين كيد، ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع (فيعتق كله) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>