(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٦) حيث قال: "وأما من أعتق حصته من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه، فإن جمهور العلماء بالحجاز، والعراق يقولون: يعتق عليه كله، ولا سعاية عليه". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦٩) حيث قال: " (و) عتق (بالحكم جميعه)، أي: العبد (إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم الرشيد (جزءا) من رقيقه القن أو المدبر أو المعتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب (والباقي له)، أي: لسيده المعتق". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٥٤) حيث قال: " (و) تصح (إضافته إلى جزء) من الرقيق معين كيد، ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع (فيعتق كله) ".