للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه من لفتات المؤلف ومن دقته، فإن إشارته هذه تدلُّ على أنه مع مذهب الشافعية والحنابلة.

* قوله: (وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (١) في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ).

لا هو مع حديث ابن عمر ولا حديث أبي هريرة؛ لأنه أيضًا خالف أصحابه في المسألة.

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ فِيهَا خِلَافٌ شَاذٌّ، فَقِيلَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّهُ جَعَلَ حِصَّةَ الشَّرِيكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ (٢)، وَقِيلَ عَنْ رَبِيعَةَ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ: أَنَّ الْعِتْقَ بَاطِلٌ (٣)؛ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُقَوَّمُ عَلَى الْمُعْسِرِ الْكُلُّ، وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ فِيمَا أَعْتَقَ. وَقَالَ قَوْمٌ بِوُجُوبِ التَّقْوِيمِ عَلَى الْمُعْتِقِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا وَيَتْبَعُهُ شَرِيكُهُ، وَسَقَطَ الْعُسْرُ فِي بَعْضِ الرّوَايَاتِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا كُلُّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الْأَحَادِيثُ).


(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٦٢) حيث قال: " (وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق)، أي: زال ملكه عنه (فإن كان) المعتق (موسرًا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه) منجزًا أو مضافًا، وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل؛ لأنه كالتدبير معنى، ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء (وإن شاء ضمن المعتق) قيمته إذا لم يكن بإذنه، فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له (وإن شاء استسعى العبد) فيها. فإن ضمن رجع المعتق على العبد (والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين)، أي: في الإعتاق والسعاية (وهذا) كله (عند أبي حنيفة - رَحِمَه اللَّهُ -) ".
(٢) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٢٨٤) حيث قال: "وقد ذكر محمد بن سيرين عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال".
(٣) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٢٨٤) حيث قال: "وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم منها قول ربيعة بن عبد الرحمن قال فمن أعتق حصة له من عبد إن العتق باطل موسرًا كان المعتق أو معسرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>