فالجمهور يقولون إذا ثبت أن أحد الشريكين أعتق نصيبه فسار هذا العتق إلى نصيب الآخر فقُوِّم فأخذ فما بالك بما يملكه الإنسان، إذا كان إنسان أعتق جزءًا له في مملوكه فيتعدى ذلك إلى أن يشتري القسم الآخر فيعتقه فهذا الشيء بين يديه فلا يحتاج إلى الشراء فهو أولى.
هل هي حرمة العتق وأن هذا العتق له مكانة في الإسلام؛ لأن الإسلام رغب فيه ونادى بإعتاق الرقيق، فلا شكَّ أن هذا حكمته ظاهرة وغايتة بينة وبارزة أو أن القصد عدم إدخال الضرر على الشريك؟ ولا أعتقد أن هذا مقصود وأن الأقرب لروح الشريعة هو قول جمهور العلماء.