للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَاحْتَجَّتِ الْحَنَفِيَّةُ بِمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ (١).

وهذا له عدة احتمالات، الأول: هو أن الحديث فيه مقال وقد اختلفوا في صحته، الأمر الآخر: أنه أعتق نصفه لاحتمال أنه لا يملك غيره واحتمال أنه لا يستطيع أن يعتق الباقي.

* قوله: (وَمِنْ عُمْدَةِ الْجُمْهُورِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَتَمَّمَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عِتْقَهُ، وَقَالَ: "لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ").

فأجازه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية لابن كثير أجازه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: "وليس للّه شريك"، يؤيد مذهب الجمهور؛ لأن هذا القدر الذي يعتق من هذا العبد أصبح به العبد حرًّا طليقًا ليس متعبدًا إِلَّا للّه وحده -سُبْحَانَهُ وتَعَالى- فلا سلطة لأحد عليه في هذا الجزء، ولمَّا كان هذا الجزء حُرِّر للّه كصلىتَ فينبغي أن لا يكون هناك شريك للّه -سُبْحَانَهُ وتَعَالى-والترغيب على عتق باقيه لا شكَّ أن هذا ملحظ جيد أخذ به جمهور العلماء واستمدوه من هذا النص وهو حديث صحيح.

* قوله: (وَعَلَى هَذَا فَقَدَ نَصَّ عَلَيَّ الْعِلَّةِ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا الْجُمْهُورُ).


(١) أخرجه أحمد (١٥٤٠٢) عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه عن جده، قال: كان لهم غلأم يقال له: طهمان - أو ذكوان - فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "تعثق في عتقك، وترق في رقك" قال: وكان يخدم سيده حتى مات. وضعف إسناده الأرناؤوط.
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٥١).
(٣) حديث (٣٩٣٣) ولفظه عن أبي المليح، عن أبيه: أن رجلًا، أعتق شقصًا له من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليس لله شريك". وصححه الألباني في "المشكاة" (٣٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>