للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: إنك تعمل عمل الأحرار، وعندك وفاء الأحرار، ونحو ذلك، وأعمل الحسن ظاهر لفظه.

* قولهرء: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَنْ نَادَى عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ بِاسْمِهِ، فَاسْتَجَابَ لَهُ عَبْدٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْأوَّلَ، فَقِيلَ يُعْتَقَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَقِيلَ: يَنْوِي).

أي: يقع عتق من نواه سواء المنادَى أو المجيب.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ فَهُوَ حُرٌّ دُونَ الْأُمِّ (١). وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهُ


= الحسن: نيته"، وينظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ١٠٤) حيث قال: "واختلفوا في الرجل يقول لغلامه: ما أنت إِلَّا حرٌّ. فقال الحسن البصري، والشعبي: لا شيء عليه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال النخعي: هو حرٌّ".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٥٤) حيث قال: " (قوله: ثم إعتاق الحمل صحيح) عند الجمهور خلافًا للظاهرية فإنهم لا يجوزون عتق الجنين دون أمه بعد نفخ الروح بل قبله وتعتق أمُّه تبعًا له، ولا يجوز بيع الأم إذا عتق ما في بطنها ويجوز هبتها. والفرق أن استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدًا فكذا حكمًا بخلاف الهبة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦) حيث قال: " (وإن) (أعتق جنينًا) في بطن أمتِه (أو دبره) (فحر) بمجرد الولادة في الأول ومدبر في الثانى".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٥٩) حيث قال: " (ولو قال لحامل) مملوكة له هي وحملها: (أعتقتك)، وأطلق (أو أعتقتك دون حملك عتقًا)؛ لأنه جزء منها، وعتقه بطريق التبعية لا السراية؛ لأنها في الأشقاص دون الأشخاص، وإنما لم يضرَّ استثناؤه ولقوة العتق بخلاف البيع (ولو أعتقه عتق) إن نفخت فيه الروح".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥١٢): " (وإن أعتق ما في بطنها دونها) بأن قال: أعتقت حملك (عتق) حملها (وحده) ولم يسر العتق إلى أُمِّه؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف عكسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>