للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اسْتِثْنَاؤُهُ (١)، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُمَا حُرَّانِ (٢)).

ومن رأى أنهما يعتقان معًا؛ قاسوه على من أعتق بعض عبده، فمن أعتق بعضه عتق عليه كله، ومن صحح الاستثناء؛ فلأنه قول ابن عمر، وأبي هريرة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وبه أخذ الإمام أحمد.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ الْعِتْقِ بِالْمَشِيئَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهِ كَالطَّلَاقِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَقَالَ قَوْمٌ: يُؤَثِّرُ فِيهِ الِاسْتِثْنَاءُ كَالطَّلَاقِ (٤) (أَعْنِي: قَوْلَ القَائِلِ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)، وَكَذَلِكَ


(١) وهو قول الحنابلة.
يُنظر: "كشاف القناع" (٤/ ٥١٢) حيث قال: " (وإن أعتق) أمَةً (حاملًا عتق جنينها)؛ لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق (إِلَّا أن يستثنيه)، أي: الحمل فلا يعتق لإخراجه إياه وعلم منه صحة استثناء الحمل في العتق، وبه قال ابن عمر وأبو هريرة".
(٢) وهو قول الجمهور.
مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٥٤) حيث قال: " (قوله عتق حملها) بإجماع الأربعة، ولو استثناه لا يصح كاستثناء جزء منها خلافًا لأحمد وإسحاق والنخعي والشعبي وعطاء وابن سيرين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧٦) حيث قال: " (قوله: ولا يستثنى ببيع)، أي: لا يصح استثناء الجنين ببيع أو عتق، فإذا باع حاملًا أو أعتقها واستثنى جنينها كان الاستثناء باطلًا لا يعتد به ويكون الجنين معها للمشتري في البيع ويكون حرًّا معها في العتق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٥٩) حيث قال: " (ولو قال لحامل) مملوكة له هي وحملها: (أعتقتك) وأطلق (أو أعتقتك دون حملك عتقا) ".
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٣/ ٢٤٦) حيث قال: "وخصَّ بذلك اليمين باللّه تعالى؛ لأن الاستثناء لا يؤثر في غيرها سواء كانت اليمين بطلاق أو عتق أو مشي إلى مكة أو غير ذلك وكذلك التزام شيء من ذلك أو إيقاعه لا يؤثر فيه الاستثناء مثل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّه، أو يقول لعبده: أنت حرٌّ إن شاء اللّه، أو يقول: عليَّ المشي إلى مكة إن شاء اللّه فهذا يلزمه جميع ما أوقع من ذلك ولا ينفعه الاستثناء".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ١٣٨) حيث قال: "إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>