ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ٤٨٩) حيث قال: " (وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء وصلاة وصوم وغيرها عند قصد التعليق، و (انعقاد تعليق) كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله؛ لأن التعليق بالمشيئة يمنع الطلاق المنجز فالمعلق أولى (و) انعقاد (عتق) منجز أو معلق كأنت حر إن شاء الله أو أنت حر إن دخلت الدار إن شاء الله". (١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير" (٤/ ٣٦٢) حيث قال: "إنه إذا قال: إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار، أو كل مماليكي أحرار، أو كل عبد أو مملوك أملكه حر، أو كل حر، أو كل عبد لي أو مملوك حر، وفعل ذلك الشيء، فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٥٧) حيث قال: "الإنسان إنما يعتق ما يملكه؟ ". (٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٧٥١).