للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْعِتْقِ بشَرْطِ الْمِلْكِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَقَعُ (١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا يَقَعُ (٢)، وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدمَ" (٣). وَحُجَّةُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ تَشْبِيهُهُمْ إيَّاهُ بِالْيَمِينِ).

ووجه التشبيه باليمين أنه ينعقد - ولو قبل العقد -، ولا يتعلق به؛ فلو أن إنسانًا حلف ألا يكلم فلانة، قتزوجها فيمينها على حالها، فنظيره لو قال: إن ملكت زيدًا فهو حر؛ فمن قال: لا يعتق؛ قالوا: شرط العتق الملك، ومن شبهه باليمين أوقع العتق.

* قوله: (وَأَلْفَاظُ هَذَا الْبَابِ شَبِيهَةٌ بِأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، وَشُرُوطُهُ كَشُرُوطِهِ، وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ فِيهِ تَشَبِيهُهُ بِأَيْمَان الطَّلَاقِ).

مراده ما يتعلَّق بالأحكام المتعلقة بالألفاظ: كأن قال: "أنت حر إن أكلت لحمًا" فأكل سمكًا، فهل يعتق؟ ينظر ما ذكروه في باب الأيمان، والطلاق.


= التعليق بالمشيئة إبطال، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالى".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ٤٨٩) حيث قال: " (وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء وصلاة وصوم وغيرها عند قصد التعليق، و (انعقاد تعليق) كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله؛ لأن التعليق بالمشيئة يمنع الطلاق المنجز فالمعلق أولى (و) انعقاد (عتق) منجز أو معلق كأنت حر إن شاء الله أو أنت حر إن دخلت الدار إن شاء الله".
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير" (٤/ ٣٦٢) حيث قال: "إنه إذا قال: إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار، أو كل مماليكي أحرار، أو كل عبد أو مملوك أملكه حر، أو كل حر، أو كل عبد لي أو مملوك حر، وفعل ذلك الشيء، فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٥٧) حيث قال: "الإنسان إنما يعتق ما يملكه؟ ".
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>