للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَأَمَّا أَحْكَامُهُ فَكَثِيرَةٌ: مِنْهَا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْأبْنَاءَ تَابِعُونَ فِي الْعِتْقِ وَالْعُبُودِيَّةِ لِلأمِّ (١)، وَشَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ عَرَبِيًّا (٢)).

ولذلك حرم اللّه نكاح الأمة مع إمكان نكاح حرة أو شراء أمة؛ لأن أولادها يتبعونها في الرق.

* قوله: (وَمِنْهَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي الْعِتْقِ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِنْ كَانَتْ جَارِيَةً وَلَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَقَالَ قَوْمٌ: لَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥)).


(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٥٧) حيث قال: "الولد يتبع الأم في الحرية والرق".
ويُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٤١٧) حيث قال: " (ولد المعتق)، أي: ولو كان ذلك الولد حجرًا بطريق الأصالة كمن أُمُّه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حرٌّ بطريق الأصالة؛ لأنه يتبع أمه في الرق والحرية، وولاء ذلك الولد لمعتق أبيه".
ويُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٤٢٩) حيث قال: "الولد يتبع أُمَّه رقًّا وحرية".
ويُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٦١٧١٢) حيث قال: "الولد يتبع أُمَّه حريةً ورقًّا".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" لفخر الدين الزيلعي (٥/ ١٧٧) حيث قال: "وعند أبي يوسف - رَحِمَه اللَّهُ - يكون لذوي الأرحام؛ لأن حكمه حكم أبيه فلا يكون عليه ولاء كما إذا كان الأب عربيًا، وأجمعوا على أنهما لو كانا معتقين أو كان الأب معتقًا والأم مولى موالاة أو كان الأب عربيًّا والأم معتقة كان الولد تبعًا للأب".
(٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦٥) حيث قال: " (حتى يأتي الأجل)، أي: وإن كان يمنع من البيع ومن وطء الأمة بذلك لأجل".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير على المقنع" لابن قدامة (١٩/ ٧٢) حيث قال: "وإذا علق عتقه على مجيء وقت، كقوله: أنت حر في رأس الحول. لم يعتق حتى يأتي رأس الحول (وله بيعه، وهبته) وإجارته، ووطء الأمة، كالتدبير. وبه قال الأوزاعي".
(٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٨٥) حيث قال: " (ولو علق مدبر، أو مكاتب)، أي: عتق أحدهما (بصفة صحَّ) كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>