(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٢٢) حيث قال: " وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك عتق، ووجبت الخدمة عليه، إلا مالكًا؛ فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه ". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦٢) حيث قال: " (وعتق) العبد (على البائع) دون المشتري إن علق عتقه (هو)، أي: البائع (والمشتري على البيع والشراء) بأن قال السيد: إن بعته فهو حرٌّ". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٣٣٥) حيث قال: " (ولو اشترى من يعتق عليه) كأصله أو فرعه (فإن قلنا) فيما إذا كان الخيار لهما (الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف) وهو الأصح (فلهما الخيار)؛ إذ لا مانع (وإن قلنا) الملك (للمشتري) على الضعيف (تخيَّر البائع)؛ إذ لا مانع هنا أيضًا بالنسبة إليه (دونه)؛ لأن قضية ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فورًا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس ". وانظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٤٦). وهو مذهب الحنابلة ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٩٥) حيث قال: " (ومن علق عتق رقبته ببيعه) فقال له: إن بعتك فأنت حر (ثم باعه عتق) ".