للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحنفية لا تقبل حتى يتمَّ له اثنا عشر سنة، وبالتالي، لا يمكن أن يكون له ولد - وبينهما أقل من هذه المدة مضافًا إليها أقل مدة الحمل؛ جاء في "البحر الرائق" (٨/ ٩٦): (ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة عشر سنة) عند أبي يوسف ومحمد وهذا ظاهر لا يحتاج إلى الشرح قال - رحمه اللّه -: (وأدنى المدة في حقِّه اثنتا عشرة سنة وفي حقها تسع سنين) يعني: لو ادَّعيا البلوغ في هذه المدة تقبل منهما ولا تقبل فيما دون ذلك؛ لأن الظاهر تكذيبه. انتهى.

فكون الفرق بينه وبين ابنه عشر سنين مما يُحيل كونه ولده.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ ثَنَاءٌ عَلَيْهِ وَهُمُ الْأَكْثَرُ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ حُرٌّ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (٣)).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦١) حيث قال: "فقال له: ما أنت إِلَّا حر أو أنت حر ولم يرد بذلك العتق، وإنما أراد أنت في عملك كالحرِّ فلا يلزمه عتق في الفتيا ولا في القضاء كما في المدونة (أو) بلا قرينة (خلف) بضم الخاء المعجمة بمعنى: المخالفة والعصيان، يعني: إذا خالفه في شيء فقال له: يا حر، أو أنت حر، أو ما أنت إِلَّا حر قاصدًا بذلك تهديده وأنه في مخالفته له كمخالفة الحر فلا يعتق عليه"، ومذهب الشافعية ينظر: "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٥٩٩) حيث قال: "وإذا قال الرجل يعاتب عبده: ما أنت إِلَّا حر ولم يرد الحرية فلا شيء عليه، وهذا قول: مالك، والأوزاعي، وبه قال الأكثر من أهل العلم، والحجة فيه قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية".
وهذا لم يرد عتقًا، كأنه قال: أنت تشبه الأحرار في أفعالهم وتخلق بأخلاقهم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٧٨) حيث قال: "لو قال: ما أنت إِلَّا حر، أي: إنك لا تطيعني، ولا ترى لي عليك حقًّا ولا طاعة؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فانصرف إليه. وإن طلب استحلافه حلف".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٥) حيث قال: "وإن قال ما أنت إِلَّا حر عتق عليه".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤١١) حيث قال: "حَدَّثَنَا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا هشيم، عن يونس، عن الحسن، في الرجل يقول لمملوكه: ما أنت إِلَّا حر، قال: فقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>