للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعضهم لا يقيده بـ "مؤجل "، لجواز الكتابة الحالية عنده (١)، وسيأتي التفصيل فيها، وأدلة الذين قالوا بعدم جوازها حالة، واشتراطهم التأجيل فيها، وأن تكون على أنجم، وأقلها أن تكون على نجمين، وقد ورد ذلك عن عثمان - رضي الله عنه - (٢).

قوله: (فَأَرْكَانُ هَذَا الْعَقْدِ: الثَّمَنُ وَالْمَثْمُونُ، وَالْأَجَلُ، وَالْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى هَذَا الْعَقْدِ).

فالثمن: هو المال المتفق عليه، وبتم سداده مؤجَّلًا؛ لأنه لو جعل حالًا لوجد العبد صعوبة في جمعه مرة واحدة.


= وعند المالكية: " الكتابة: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه ".
انظر: "شرح حدود ابن عرفة " للرصاع (ص ٥٢٤).
وعند الشافعية: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. انظر: "فتح الوهاب "، لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٠١).
وعند الحنابلة: هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، ويشترط فيه أن يكون مباحًا معلومًا، يصح السلم فيه، منجمًا يعلم قسط كل نجم ومدته أو منفعته مؤجلة. انظر: "المبدع في شرح المقنع" لابن مفلح (٦/ ١٤٠، ٤١).
(١) وهو مذهب الأحناف وبعض المالكية، وهو قول للإمام مالك.
يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ٣)، حيث قال: "الكتابة قد تكون ببدل منجم مؤجل، وقد تكون ببدل حال عندنا بظاهر الآية ".
وينظر: "المفهم "، لأبي العباس القرطبي (١٣/ ١٣٤) حيث قال: "ومن الأصحاب من أجاز الكتابة الحالَّة، وسَمَّاها قطاعةً ".
ويُنظر: "المقدمات الممهدات" لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٨١ - ١٨٢) حيث قال: "وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجلة، فإن وقعت مسكوتًا عليها نجمت؛ لأن العرف في الكتابة أن تكون مؤجلة منجمة، هذا قول متأخري أصحابنا".
(٢) أخرج البيهقي في الكبرى (١٠/ ٥٤٠) عن مسلم بن أبي مريم عن رجل قال: كنت مملوكًا لعثمان - رضي الله عنه - قال: بعثني عثمان - رضي الله عنه - في تجارة، فقدمت عليه فأحمد ولايتي، قال: فقمت بين يديه ذات يوم فقلت: يا أمير المؤمنين، أسألك الكتابة، فقطب، فقال: "نعم، ولولا آية في كتاب الله ما فعلت، أكاتبك على مائة ألف، على أن تعدها لي في عدتين، لا والله لا أغضك منها درهمًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>