(٢) سبق نقل مذهب الأحناف وقول مالك. (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" الشربيني (٦/ ٤٨٦) حيث قال: " (وشرط العوض) في الكتابة (كونه دينًا) نقدًا كان أو عوضًا موصوفًا بصفات السلم؛ لأن الأعيان لا يملكها حتى يورد العقد عليها، (مؤجلًا) ليحصله ويؤديه فلا تصح بالحال؛ لأن الكتابة عقد خالف القياس في وصفه واتبع فيه سنن السلف، والمأثور عن الصحابة فمن بعدهم قولًا وفعلًا إنما هو التأجيل، ولم يعقدها أحد منهم حالة، ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض، خصوصًا وفيه تعجيل عتقه، واختار ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول ". (٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧١)، حيث قال: "الكتابة لا تصح حالة، ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة، وهو ظاهر المذهب". (٥) يُنظر: "المفهم" لأبي العباس القرطبي (١٣/ ١٣٤) حيث قال: "وفي قول عائشة: "دخلت علي بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع سنين، في كل سنة أوقية" دليلٌ على مشروعية الكتابة أن تكون مُنَجَّمة أو مُؤَجَّلة، وهو مشهور المذهب، ومن الأصحاب من أجاز الكتابة الحالَّة، وسَمَّاها قطاعةً، وهو القياس؛ لأن الأجل فيها إنَّما هو فسحةٌ للعبد في التكسب ".