للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ فِي لَفْظِهِ إِبْهَامٌ مَا؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) وَمَالِكٌ (٢): يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِفَهُمَا، وَيَكُونُ لَهُ الْوَسَطُ مِنَ الْعَبِيدِ).

فيصح العقد عند مالك وأبي حنيفة بمجرد أن يقول: كاتبتك على جارية عندي، على تقدير أن هذا المكاتب يملك جارية، وسيأتي تفصيل بعض المسائل التي تختص بالمملوك، ومن ذلك: مكاتبته إذا كان مالكًا للمال من ميراث أو غيره، وسفره، وزواجه، وبيان جواز ذلك، أم لابد من إذن سيده؟ وهل تصح الكتابة المبهمة؛ كأن يكاتبه سيده على جارية، ويطلق من غير وصف لهذه الجارية؟

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) (٣).

وكذلك الإمام أحمد (٤).


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٣٨). حيث قال: "وإن كان معلوم النوع والقدر مجهول الصفة جازت المكاتبة، والأصل أن الجهالة متى فحشت منعت جواز المكاتبة، وإلا فلا، وجهالة النوع والقدر جهالة فاحشة، وجهالة الصفة غير فاحشة ". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١١).
(٢) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب المالكي" (ص ٦٢٢) حيث قال: "يجوز أن يكاتب عبده على عبد أو على جارية، وإن لم يصف له ذلك، ويكون له الوسط، كما يكون عندنا في النِّكاح، وبه قال أبو حنيفة".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ١٥٤)، حيث قال: " فإن كان من جنس الأثمان من الدراهم والدنانير، جاز إذا كان لها نقد غالب أن يكاتبه عليها بالإطلاق من غير صفة؛ ليحملا فيها على العرف في اعتبار الأغلب، وإن لم يكن فقد غالب، فلا تصح إلا بوصفها، فإن أطلقت بطلت كالأثمان، وإن كان من غير جنس الأثمان؛ فإن كان ما يصح ثبوته في الذمة سلما، صحت المكاتبة عليه، وإن كان مما لا يصح ثبوته في الذمة سلما، كالذي لا تضبط صفته من الجواهر لم تصح المكاتبة عليه ".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥٣٩) حيث قال: " فلا تصح بنحو خمر ولا بمال حال ولا بمعين ولا بمحرم الصناعة؛ كآنية ذهب وفضة ولا بمال مجهول، ولا بما لا يصح السلم فيه؛ كجوهر ونحوها مما لا ينضبط بالوصف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>