(٢) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب المالكي" (ص ٦٢٢) حيث قال: "يجوز أن يكاتب عبده على عبد أو على جارية، وإن لم يصف له ذلك، ويكون له الوسط، كما يكون عندنا في النِّكاح، وبه قال أبو حنيفة". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ١٥٤)، حيث قال: " فإن كان من جنس الأثمان من الدراهم والدنانير، جاز إذا كان لها نقد غالب أن يكاتبه عليها بالإطلاق من غير صفة؛ ليحملا فيها على العرف في اعتبار الأغلب، وإن لم يكن فقد غالب، فلا تصح إلا بوصفها، فإن أطلقت بطلت كالأثمان، وإن كان من غير جنس الأثمان؛ فإن كان ما يصح ثبوته في الذمة سلما، صحت المكاتبة عليه، وإن كان مما لا يصح ثبوته في الذمة سلما، كالذي لا تضبط صفته من الجواهر لم تصح المكاتبة عليه ". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥٣٩) حيث قال: " فلا تصح بنحو خمر ولا بمال حال ولا بمعين ولا بمحرم الصناعة؛ كآنية ذهب وفضة ولا بمال مجهول، ولا بما لا يصح السلم فيه؛ كجوهر ونحوها مما لا ينضبط بالوصف ".