ومنهم من يرى أن أكل الميتة من الرخص الواجبة، وهذا مذهب الشافعية، انظر "المجموع" للنووي (٤/ ٣٣٦)، و"البحر المحيط" للزركشي. ومنهم مَنْ يرى أن أكل الميتة للمضطر جائز، وليس بواجب، بناءً على أن القول بالوجوب يتنافى مع الترخيص، فلا يأثم بالامتناع عن أكلها، مثله مثل لو أخذ بالعزيمة، وامتنع عن قول كلمة الكفر. وقيل: يبقى التحريم، ويرتفع الإثم فقط؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣]، فنفى الإثم فقط، وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية. انظر: "التقرير والتحرير" (٢/ ١٥١). (٢) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٢٥٨) حيث قال: "قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في "تعليقه": ومعنى قولنا: تعم به البلوى: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته". ويُنظر: "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (٣/ ١٦) حيث قال: "عموم البلوى: ما يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال".