للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ (١)، وَمَنْ رَأَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ رَأَى أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ عِتْقَهُ إِذَا أَدَّى الْكِتَابَةَ إِذَا كانَ مُوسِرًا (٢)، فَاحْتِجَاجُ مَالِكٍ هُنَا هُوَ احْتِجَاجٌ بِأَصْلٍ لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْخَصْمُ).

والمقصود بالأصل: هو قياسه المكاتبة بهذه الصورة على العتق؛ فجعل الأصل في ذلك العتق، فهل يوافقه في ذلك غيره من الأئمة؟

الجواب: لا؛ كما ذكر المؤلف، لكنه يقول: أن الإمام مالكًا وضع أصلًا، ولا يلزم من كونهم لم يوافقوا على هذا الأصل أن يكون أصله غير صحيح (٣).


= هو الذي كاتبه عليه مالك نصفه ولم يبق منها شيء، فلا يعتق حتى يؤدي جميعها، ولأنه لا يعتق الجميع بالأداء وإنما يعتق الجزء المكاتب لا غير". انظر: "المغني" (١٠/ ٤١٠).
(١) قال الباجي معللًا مذهب مالك: "والدليل على ذلك: أن عقد الكتابة لا يتبعض، ولذلك لا يجوز لأحد أن يكاتب بعض عبده ويبقي باقيه على حكم الرق، فإذا لم يجز ذلك في بعض عبد له جميعه، وإن وقع فسخ، فكذلك في بعض عبد لغيره سائره، واحتج مالك في ذلك بأن الكتابة عقد عتق ويؤدي ذلك إلى تبعيض العتق على الشريك دون تقويم؛ لأنه إذا أعتق نصيبه الذي كاتب عليه ولم يقم عليه نصيب شريكه؛ لأن التقويم يختص فيما باشره عتق عري من عوض، وهذا لم يباشره عتق واقترن به العوض فمنع ذلك التقويم، فوجب أن يكون هو ممنوعًا في نفسه ". انظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٧/ ١٠)، وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٠٠٢).
(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٤٠٩)، حيث قال: " (وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده صار حرًّا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرًا، وإن كان موسرًا عتق عليه كله وصار نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه)، وجملته أن الرجل إذا كان له نصف عبد كانت له مكاتبته، وتصح منه سواء كان باقيه حرًّا أو مملوكًا لغيره - وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن، هذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر، وقول الحكم وابن أبي ليلى".
(٣) وبالتالي فذهاب مالك إلى منع مكاتبة بعض العبد إذ يفضي إلى عتق جميعه فيضيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>