(١) في جواز الأمر لإطلاق وعدم اعتبار شرط الإذن. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٤١٠) حيث قال: "ولنا: أنه عقد معاوضة على نصفه فصح كبيعه، ولأنه ملك له يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كما لو ملك جميعه، ولأنه ينفذ إعتاقه، فصحت كتابته كالعبد الكامل ". (٢) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ٣٥)، وفيه قال: "وإذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- إذا استوفى البدل عتق نصيبه، وللشريك أن يرجع عليه بنصف ما أخذ أيضًا، وبنصف ما بقي من الكسب في يد العبد؛ لأنه أداه من كسبه، وإذنه في العقد لا يكون إذنًا في قبض البدل ". (٣) يُنظر: "رياض الأفهام" لتاج الدين الفاكهاني (٥/ ٦٢١ - ٦٢٧) حيث قال: "وفي قول =