للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لَكِنْ لَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْأصْلِ أَنْ لَا يُوَافِقَهُ عَلَيْهِ الْخَصْمُ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْإِذْنِ فَضَعِيفٌ).

ضعَّف المؤلف -رحمه الله- الإذن؛ لأن الأصل في المكاتب الذي يكون بين شريكين أن يجوز لأحدهما بيعه أو هبته أو عتقه، فما الفرق إذن بين ذا وبين المكاتبة؟

فإذا جاز لأحدهما أن يعتقه جاز له أن يكاتبه، وإذا جاز لأحدهما أن يبيعه جاز له أن يكاتبه فالمكاتبة خير له، وكذلك الحال بالنسبة للهبة، فلماذا أجاز هناك وامتنع هنا؟ سيأتي تفصيله (١).

قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَى فِي كيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْمَالِ لِلْمُكَاتِبِ إِذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ عَنْ إِذْنِ شَرِيكِهِ؛ أَنَّ كُلَّ مَا أَدَّى لِلشَّرِيكِ الَّذِي كَاتَبَهُ، يَأْخُذُ مِنْهُ الشَّرِيكُ الثَّانِي نَصِيبَهُ).

لأنهما مشتركان فيه، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة، لكنَّ الآخرين يخالفونه؛ لأن الذي كاتبه هو الذي أخذ نصيبه.

قوله: (وَيَرْجِعُ بِالْبَاقِي عَلَى الْعَبْدِ فَيَسْعَى لَهُ فِيهِ، حَتَّى يَتِمَّ لَهُ مَا كَانَ كَاتَبَهُ عَلَيْهِ (٢)، وَهَذَا فِيهِ بُعْدٌ عَنِ الأوَّلِ (٣)، وَأَمَّا هَلْ تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى السَّعْيِ).


= نصيب الشريك الآخر، ذهابه إلى هذا لا يوافقه عليه الخصم، كما بينا من رد ابن قدامة على هذا.
(١) في جواز الأمر لإطلاق وعدم اعتبار شرط الإذن.
يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٤١٠) حيث قال: "ولنا: أنه عقد معاوضة على نصفه فصح كبيعه، ولأنه ملك له يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كما لو ملك جميعه، ولأنه ينفذ إعتاقه، فصحت كتابته كالعبد الكامل ".
(٢) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ٣٥)، وفيه قال: "وإذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- إذا استوفى البدل عتق نصيبه، وللشريك أن يرجع عليه بنصف ما أخذ أيضًا، وبنصف ما بقي من الكسب في يد العبد؛ لأنه أداه من كسبه، وإذنه في العقد لا يكون إذنًا في قبض البدل ".
(٣) يُنظر: "رياض الأفهام" لتاج الدين الفاكهاني (٥/ ٦٢١ - ٦٢٧) حيث قال: "وفي قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>