قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٣٥٢): "واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة في جواز كتابة من لا حرفة له ولا مال معه ". (٢) عند الشافعية لا تستحب ولا تكره مكاتبة من لا قدرة له على الكسب. يُنظر: "البيان" للعمراني (٨/ ٤١٢، ٤١٣) حيث قال: "وإن عدم الكسب والأمانة في العبد .. لم تستحب كتابته؛ لأنه لا يحصل المقصود بالكتابة مع فقدهما، ولا تكره كتابته، دليلنا: أنه تعليق عتق بصفة، فلا يكره، كما لو كان له كسب، ويخالف الأمة، فإن ذلك ربما دعاها إلى الزنا، ولأن المخارجة ليس فيها تحصيل العتق، وهاهنا ربما حصل له مال الكتابة مما يخصه من الزكاة، فافترقا، وإن كانت له أمانة بلا كسب .. فهل تستحب كتابته؟ فيه وجهان: أحدهما: تستحب؛ لأنه ربما حصل مال الكتابة من الصدقات، والثاني: لا تستحب، وهو الأصح؛ لأن الله تعالى قال: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وقد دللنا على أن الخير هاهنا: هو الكسب والأمانة، وقد فقد أحدهما، فعلى هذا أيضًا: لا تكره كتابته ". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٤/ ٣٩٠، ٣٩١)، حيث قال: " (و) جاز للسيد (مكاتبة أمة) بالغة برضاها (و) مكاتبة (صغير) ذكر أو أنثى … (وإن بلا مال) لهما (و) لا (كسب) لهما لكن لا بد من قدرتهما على الكسب وإلا لم يجز". وانظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٤٦٦). (٤) ينظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٦٦، ٣٦٧)، حيث قال: "وهل تكره كتابة من لا كسب له أو لا؟ " قال القاضي: "ظاهر كلام أحمد كراهيته ". وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يكرهه، وهو قول مسروق، والأوزاعي، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يكره؛ "لأن جويرية بنت الحارث، كاتبها ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فأتت النبيَّ تستعينه في كتابتها، فأدى عنها كتابتها، وتزوجها"، واحتج ابن المنذر: "بأن بريرة كاتبت ولا حرفة لها، ولم ينكر ذلك رسول الله ".