للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجِدَت فيه بثرة، فَعَصرها وصلَّى (١).

وَالَّذي نُقِلَ عنه التشدُّد في ذلك أنه كان يتوضأ مِنْ قليل الدم وكثيره (٢) هو عبد الله بن عمر، لكن صح عنه من طريقٍ آخر أيضًا أنه صلَّى وفي يديه دمٌ من شقوقٍ كانت مَوْجودةً في يديه (٣)، ولذلك فَإنَّ مِنَ الفقهاء مَنْ يقول بثُبُوت ذلك عن الصَّحابة، واعتبروا ذلك بمثابة الإجماع؛ على أساس أن ابن عمر له رواية أُخرى تلتقي معهم.

كانت هذه مقدمة قدمت بها الكلام عن هذه المسألة.

قوله: (وَقَوْمٌ رَأَوْا أَنَّ قَلِيلَ النَّجَاسَاتِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَحَددوهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ البَغْلِيِّ).

" الدرهم البَغْلي" هو درهمٌ يُشبه الدائرة السوداء التي في ذراع البغل.

وهذا ليس بمذهب للحنفية، لكنه عند الشافعية كما ذكر المؤلف، وأيضًا في فقه المالكية (٤) والحنابلة (٥)، …


= مَنْ رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه، فيخرج عليها الدم فيحته، ثم يقوم فيصلي.
(١) وهو ابن عمر، وسيأتي قريبًا.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) الذي وَقفتُ عليه أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢٨) عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيءٌ من دم، فحكَّه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٧٢) حيث قال: "و"كـ (دون) مساحة (درهم) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل (من) عين أو أثر دم (مطلقًا) ".
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٥٨، ٥٩) حيث قال: " (إلا أن يكون ذلك دمًا أو قيحًا يسيرًا مما لا يفحش في القلب) أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح. وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب، وهو قول ابن عباس، قال: إلا إذا كان فاحشًا أعاده، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وروي عن أحمد أنه سُئِلَ عن الكثير؟ فقال: شبر في شبر. وقال في موضع قال: قدر الكف فاحش".

<<  <  ج: ص:  >  >>