للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ إِنْ أَدَّى النِّصْفَ فَأَكْثَرَ).

وهذا أثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (١).

قوله: (وَالرَّابعُ: إِنْ أَدَّى الثُّلُثَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ).

قيل النصف عن عمر - رضي الله عنه - (٢)، وقيل أيضًا: ثلاثة أرباع، وأثر هذا القول عن عطاء (٣).

وهناك من قال بالثلث، وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود وشريح (٤).

ولهما قول آخر: وهو إن أدى قدر قيمته، أي: لو أنه أدى مبلغًا من الكتابة، وهذا المبلغ يساوي قيمته إن بيع (٥).

قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ).

أي: دليل الجمهور.

قوله: (مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤١٠) عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، أن عمر بن الخطاب قال: "إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه ".
(٢) سبق ذكره.
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٨/ ٢٤٦)، حيث قال: "وقول عطاء: "إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم ". ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤١١) عن الثوري أنه ذكر عن جابر، عن الشعبي، أن ابن مسعود، وشريحًا كانا يقولان: "إذا أدى الثلث فهو غريم ".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤١١) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، أن شريحًا كان يقول: "إذا أدى المكاتب قيمته، فهو غريم "، قال الشعبي: "فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود".
وأخرج عن الثوري أنه قال: "وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: "إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم ". ".

<<  <  ج: ص:  >  >>