للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا أَدَّى: مَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُؤدِّي المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ عَبْدٍ" خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ (١)).

أي: لو كانت على العبد المكاتب دية أداها بقدر ما أدى في المكاتبة، فإن أدى في المكاتبة مثلًا ألفي ريال يكون قد تحرر منه جزء، فتقدر الدية بقدر ما أدى من المكاتبة على اعتبار أنه حر، وباقي الدية تقدر وتؤدى على اعتبار أنه عبد.

قوله: (وَالْخِلَافُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ عِكْرِمَةَ (٢)، كمَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَحَادِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (٣) مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ


= بمجرد الكتابة، ويكون مطالبًا بسداد الدين، ويكون بكتابته كأنه اشترى نفسه من سيده.
(١) أخرج النسائي (٤٨١٠)، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد".
وأخرجه أيضًا أبو داود (٤٥٨١)، بلفظ: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٢٦).
(٢) قال البيهقي تعليقًا على هذا الحديث: "حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو: "أنه يعتق بقدر ما أدى"، وفي ثبوته عن النبس - صلى الله عليه وسلم - نظر، والله أعلم ". انظر: "السنن الكبرى" (١٠/ ٥٤٩).
(٣) اختلافهم في أحاديث عمرو بن شعيب: سببه اختلافهم في عود الضمير في جده، هل هو جد عمرو: محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون الرواية مرسلة، أم هو جد شعيب عبد الله بن عمرو فتحمل الرواية على الاتصال؟
نقل النووي هذا الخلاف وذكر أن الأكثر على الاحتجاج به، ومنهم الأوزاعي وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه. قال النووي: "قال ابن عدي: "روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، ولكن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في الصحاح "؟ وأنكر بعضهم سماع شعيب من جده عبد الله بن=

<<  <  ج: ص:  >  >>