وإليه ذهب من الحنفية محمد بن الحسن والبرذعي والرازي والجرجاني، وبه قال مالك وإسحاق والشافعي في القديم وفي الجديد أيضًا والجبائي، .. وهو قول الكرخي الحنفي وأكثر الشافعية أبى الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية. (٢) يُنظر: "الورقات "، للجويني (ص ٢٤) حيث قال: "إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع يصح بقولهم وبفعله من وبقول البعض، وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد". (٣) يُنظر: "المعتمد" لأبي الحسين البصري (٢/ ١٧٢ - ١٧٥)، حيث قال: "قول الصحابي: أُمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا كذا أو أبيح لنا كذا أو حظر علينا كذا، أو من السنة كذا، وكذلك أن يقول الصحابي قلت هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: كنا نفعل كذا وكذا، وقوله: كانوا يفعلون كذا وكذا، أو يقول قولًا لا مجال للاجتهاد فيه؛ اختلفوا فيه: فأما قول الصحابي: "أمرنا أن نفعل كذا، أو نهينا عن كذا"، فذهب الشافعي والشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة أنه يفيد أن الآمر هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الشيخ أبو الحسن: "ليس ذلك هو الظاهر؛ بل يجوز أن يكون الآمر غيره ". =