للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له وعجز عن إتمام ما اتُّفق عليه، وحاول فلم يستطع أن يجمع المال، وربما سأل فما استطاع أن يجمع ما عليه فعاد، وحينئذٍ عند المالكية وابن أبي ليلي لا بد من تدخل الحاكم أو القاضي في ذلك (١).

وكما هو معلوم في مثل هذه القضايا أن تعليلهم ذلك يرفع الخلاف والنزاع.

* قوله: (وَيُرْجَعُ إِلَى عُمْدَةِ أَدِلَّتِهِمْ فِي أَصْلِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ).

أي: يُرجع حينئذٍ إلى عمدة أدلتهم في ذلك.

* قوله: (فَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ: مَا رُوِيَ: " أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَقُولُ لَهَا: " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِينِي وَتُعْتِقِينِي فَقَالَتْ لَهَا: " إِنْ أَرَادَ أَهْلُكِ "، فَجَاءَتْ أَهْلَهَا فَبَاعُوهَا وَهِيَ مُكَاتبَةٌ " خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ) (٢).

واختُلف في جواز بيع المكاتب؛ فمن العلماء من أجازه ومنهم من


(١) سبق ذكره عن ابن عبد البر.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٥) عن عائشة، ولفظه: " دخلت بريرة وهي مكاتبة، فقالت: " اشتريني وأعتقيني "، قالت: " نعم ". قالت: " لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي "، فقالت: " لا حاجة لي بذلك "، فسمع بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه، فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال: " اشتريها، وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا "، فاشترتها عائشة، فأعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط ". ".
ووجه الدلالة من الحديث على مذهب الشافعية القائل بأن الكتابة لازمة من جهة السيد وغير لازمة من جهة المكاتب: أن المكاتب له فسخ الكتابة متى شاء.
يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٨/ ٢٤٩) حيث قال: " فأما الجواب عن حديث بريرة، فهو: أن الكتابة غير لازمة من جهة المكاتب، وإن كانت لازمة من جهة السيد، فصار مساومة بريرة لمواليها وهم آل المغيرة، في ابتياع نفسها فسخًا منها، كما لو باع بشرط الخيار ثم باع ما باعه كان بيعه الثاني فسخًا للبيع الأول، كذلك يكون مساومة بريرة في نفسها وابتياعها فسخًا، وبيعها بعد فسخ الكتابة جائز، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة بعتقها، ولو بقيت الكتابة لعتقت بها ". وانظر: " الغاية والتقريب "، لأبي شجاع (ص ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>