للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنِّسبة للدِّماء، فقد مرَّ بنا حديث أسماء بنت أبي بكرٍ -رضي الله عنه- المتفق عليه: "إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض"، فكيف تصنع؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: "تحتُّه ثم تقرصه ثم تحته بالماء ثم تصلي فيه"، وفي حديث عائشة: "بريقها" (١).

قوله: (وَأَنَّ المُغَلَّظَةَ هِيَ الَّتِي يُعْفَى مِنْهَا عَنْ قَدْرِ الدّرْهَمِ، وَالمُخَفَّفَةَ هِيَ الَّتِي يُعْفَى مِنْهَا عَنْ رُبُعِ الثَّوْبِ، وَالمُخَفَّفَةُ عِنْدَهُمْ مِثْلُ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ).

" المغلظة"، قد ذكرنا أنها في مواضع ثلاثة، اثنان متفق عليهما، والتي هي ما يبقى بعد الاستجمار؛ لأن الاستجمار ينوب عن الماء.

مثال: لو استجمر الإنسان، فلا يمكن أن تنقي الحجارة كما ينقي الماء.

ويَبْقى الأثر المعفوُّ عنه.

مثال: الخف الذي تمشي عليها، أو الحذاء، أو غيرها، فأنت لا تدري ما قد يقع فيه رِجْلُك من نجاسةٍ مغلظةٍ، وحِينَئذٍ هل يكفي فيها الفرك؟

يقول بعض العلماء: نعم، وقد مرت بنا أحاديث في ذلك، وهي كثيرة، ومر بنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- "كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم"، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكَّرهم بذلك، وبيْن "إنَّما أتَانِي جبريلُ،


=غليظة وخفيفة)، فالغليظة عند أبي حنيفة ما وَرَد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص. والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته، وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته، ولا بَلْوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته؛ لأنَّ الاجتهاد حجة شرعية كالنص".
(١) أخرجه البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١) عن أسماء، قالت: جاءت امرأة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: "تَحتُّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>