أَحدُهُما: التعبد في الشيء بعينه لا لعلة معقولة، فَمَا كان من هذا النوع لم يجز أن يُقَاس عليه. والمَعْنى الثَّانِي: التعبد لعِلَلٍ مقرونة به، وهي الأصول التي جعلها الله تعالى أعلامًا للفقهاء، فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم مما ليس فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند تَسَاوي العلل من الفروع بالأصول". ويُنظر أيضًا: "علم أصول الفقه" لعبد الوهاب خلاف (ص ٦٢). (٢) الأئمة الأربعة على أنه يتعين الماء في إزالة النجاسة. المشهور من مذهب الحنفية: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٨٣) حيث قال: "فما يحصل به التطهير أنواع، منها الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا، لأن الله تعالى سمى الماء طهورًا بقوله: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨]، وكذا النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "الماء طهور لا ينجسه=