للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الخصائص ومن المزايا ما لم يكن في القرون المتأخرة، لكن لا يخلو زمان من الأزمان ولا عهد من العهود إلا وفيه أناس صلحاء، كما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزالُ طائفة من أُمَّتي ظاهرين على الحق، لا يضرُّهم مَن خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله" (١). وهذه هي الفرقة الناجية (الفرقة المنصورة).

* قوله: (فَالثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ).

والأثر الذي ورد في هذا أن عمر - رضي الله عنه - استشار عليًّا - رضي الله عنه -؛ فاتفق رأيُهما على ذلك، لكن عليًّا - رضي الله عنه - لما جاء وقت خلافته كأنه تَرَاجع عن ذلك، فقال الراوي عنه: "وما اتفق عليه عمرُ وعليٌّ أَحَبُّ إلينا مما انفرد به عليٌّ" (٢)، فإن عمر استشار عليًّا، والتقى رأيُهما حول هذا الذي أخذ به عمر، فلما جاء عَهْدُ على أراد أن يعود إلى ما كان قد اشتهر قبل ذلك.

* قوله: (وَأَنَّهَا حُرَّة مِنْ رَأْسِ مَالِ سَيِّدِهَا إِذَا مَاتَ، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ) (٣).

فلا خلاف في أنها تكون حرة، ولا تكون في الثلث؛ لأن الثلث ربما يَضيق، لكنها تكون حرة من رأس المال بلا خلاف، وهذا معروف


(١) أخرجه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢٠/ ١٧٠)، واللفظ له.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٩١) عن عَبيدة السَّلماني، قال: "سمعت عليًّا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولَاد أن لا يُبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يُبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال: في الفتنة- قال: فضحك عليٌّ".
(٣) أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ٢٦٨) عن عبيدة السلماني، قال: "خطبنا عليٌّ - رضي الله عنه - ذات يوم، فقال: رأى أبو بكر رأيًا ورأى عمر رأيًا: عتق أمهات الأولاد حتى مَضَيَا لسبيلهما، ثم رأى عثمانُ مثلَ ذلك، ثم رأيتُ أنا بعد بيعهن في الدَّيْن، فقال عبيدة: فقلت لعلي: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة. فقبل مني وصدقني".

<<  <  ج: ص:  >  >>