للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين العلماء (١).

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ التَّابِعِينَ وَجُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ) (٢).

يعني: هذا القول الذي قال به عمر وأخذ به بعد التشاور مع عليٍّ هو قول جمهور التابعين، وكذلك الفقهاء، ومن الفقهاء الأئمة الأربعة (٣).


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (١٧/ ١٤٢)، حيث قال: "وأم الولد تعتق بموت مولاها من جميع المال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ٢٠٠)، حيث قال: "وإنما وجب أن تعتق أم الولد من رأس المال بعد وفاة سيدها؛ لأن الحرمة أوجبت لها الحرية، إلا أنا أَخَّرناها؛ لئلا تُفيته حَقَّه من الوطء".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "اللباب في الفقه الشافعي"، للمحاملي (ص: ٤١٨)، حيث قال: "وتفارق أم الولد المدبر في ثماني مسائل: لا تُباع، ولا تُوهب، ولا تُنكح، على أحد القولين، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال … ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٤/ ٧٢٦)، حيث قال: " … فلا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها، وليس تبرعًا، ويكون من رأس المال".
(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٣٣٠)، حيث قال: " … فالثابت عن عمر أنها لا تباع عنده أبدًا، وأنها حرة من رأس مال سيدها، وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الحسن، وعطاء، ومجاهد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وإبراهيم، وابن شهاب، وإلى هذا ذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والشافعي في أكثر كتبه، وهو الصحيح من مذهبه، وعليه جمهور أصحابه، وأبو يوسف، ومحمد، وزُفر، والحسن بن حَي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، كلهم لا يجوز عندهم بيعُ أم الولد".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٧/ ١٤٩)، حيث قال: "بيع أم الولد باطل في قول جمهور الفقهاء".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٠٠٣)، حيث قال: "لا يجوز للحر بيعُ أم ولده".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٥/ ٥٧، ٥٨)، حيث قال: "ولا يجوز بيع أم الولد"، وبه قال عمر - رضي الله عنه - وعامة أهل العلم. وقال داود، والشيعة: يجوز بيعها. وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم.=

<<  <  ج: ص:  >  >>