ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦١٦)، حيث قال: " … فلا يصح بيع أم الولد". (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٨٧)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمداني أخبره، أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته، ثم إن عمر قال: "كيف تُباع وولدها حرٌّ"، فحَرَّمِ بيعها حتى إذا كان عثمان شكوا -أو ركبوا- في ذلك". (٢) سبق ذِكر أَثَر عليٍّ. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٩٠) عن ابن عباس، في أم الولد، قال: "بِعها كما تبيع شاتَك أو بعيرَك". (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢) عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "لقيه نفر، فقال: مِن أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير. قالوا: فَأَحَلَّ لنا أشياء كانت تَحرم علينا. قال: ما أحلَّ لكم مما حرَّم عليكم؟ قالوا: بَيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تُباع، أو توهب، أو تورث، وقال: يستمتع منها صاحبها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حرة". (٥) أخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، وغيره، عن جابر بن عبد الله، قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٤١٧). وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٠٢٢)، عن جابر، قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يُنكر ذلك علينا". (٦) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٠٢٣)، عن أبي سعيد، في أمهات الأولاد قال: "كنا نبيعهن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٤١٧). (٧) سبق ذِكر نهي عمر - رضي الله عنه - عن هذا.