ومما يدل على صحة ما قلناه أيضًا: أن ابن حزم ردَّ دلالة حديث جابر الذي فيه جواز بيع أمهات الأولاد، فقال: "أما حديث جابر فلا حجة فيه، وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك". انظر: "المحلى بالآثار" (٨/ ٢١٤). وحكى عن بعض أصحابه التوقف في هذه المسألة، فقال: "وروي هذا أيضًا عن عمر بن عبد العزيز أنه باع أم ولد ارتدَّت، وتوقف فيها أبو الحسن ابن المغلس، وبعض أصحابنا". انظر: "المحلى بالآثار" (٨/ ٢١٤). فلعل القائل بجواز بيعهن هو داود الظاهري ومَن وافقه من بعض أصحابه- كما قال بذلك ابنُ عبد البر وأبو الوليد ابن رشد، كما سيأتي، والسرخسي وغيرهم، لا عموم الظاهرية. قال أبو عمر ابن عبد البر: "وكان أبو بكر الصديق، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم - يجيزون بيع أم الولد، وبه قال داود بن علي". انظر: "الاستذكار" (٧/ ٣٣٠). وقال السرخسي: "وكان بشر المريسي وداود ومَن تَبعه من أصحاب الظواهر -رضوان الله عليهم أجمعين- يُجَوِّزون بيعها". "المبسوط" (٧/ ١٤٩). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٧).