للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه الدارقطنيُّ (١)، والبيهقيُّ (٢)، واختلف فيه العلماء، والأكثر على أنه ضعيف (٣).

* قوله: (وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: "كنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ نَهَانَا عُمَرُ عَنْ بَيْعِهِنَّ").

وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وكذلك أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، والدارقطني، وكثير من العلماء (٤).


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٢٣٨).
(٢) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٧٠).
(٣) يُنظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٩/ ٧٥٩) حيث قال: "وفي "علل ابن أبي حاتم": سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: "كنا نبيع سَرَارينا وأمهات الأولاد على عهد رسول الله، وهو حيٌّ بين أظهرنا ولا يُنكر ذلك علينا"، فقال: حديث منكر، والحسن بن زياد: ضعيف الحديث، ليس بثقة، ولا مأمون. وأخرج الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نَبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قال الحاكم: "صحيح". قلتُ: فيه نظر؛ فإنَّ في إسناده زيدًا العمي، وحاله معلومة بالضعف، لا جرم رواه النسائي وقال: زيد العمي ليس بالقوي".
(٤) هذا التخريج الذي ذكره الشارح رحمه الله ليس لهذا الحديث، إنما هو للحديث الذي قبله من حديث جابر، وفيه: "كنا نبيعُ أمهاتِ الأولادِ والنبيُّ- عليه الصلاة والسلام - فينا لا يرى بذلك بأسًا".
وقد أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٠٢١)، وابن ماجه (٢٥١٧)، وأحمد في "مسنده" (١٤٤٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٥٨٢)، والدارقطني في "سننه" (٥/ ٢٣٨)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٢) عن أبي سعيد بدون لفظ: "فلم يَرَ في ذلك بأسًا"، وأخرجه الشافعي في "السنن المأثوِرة" (ص: ٢٩٣). أما ما أخرجه أبو داود (٣٩٥٤) فهو هذا الحديث الذي معنا مِن نهي عمر لهم عن بيعهن. وكذلك الحاكم (٢/ ٢٢) له رواية عن جابر عن عمر. وانظر دليل ذلك في "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٤/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>