(٢) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٧٠). (٣) يُنظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٩/ ٧٥٩) حيث قال: "وفي "علل ابن أبي حاتم": سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: "كنا نبيع سَرَارينا وأمهات الأولاد على عهد رسول الله، وهو حيٌّ بين أظهرنا ولا يُنكر ذلك علينا"، فقال: حديث منكر، والحسن بن زياد: ضعيف الحديث، ليس بثقة، ولا مأمون. وأخرج الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نَبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قال الحاكم: "صحيح". قلتُ: فيه نظر؛ فإنَّ في إسناده زيدًا العمي، وحاله معلومة بالضعف، لا جرم رواه النسائي وقال: زيد العمي ليس بالقوي". (٤) هذا التخريج الذي ذكره الشارح رحمه الله ليس لهذا الحديث، إنما هو للحديث الذي قبله من حديث جابر، وفيه: "كنا نبيعُ أمهاتِ الأولادِ والنبيُّ- عليه الصلاة والسلام - فينا لا يرى بذلك بأسًا". وقد أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٠٢١)، وابن ماجه (٢٥١٧)، وأحمد في "مسنده" (١٤٤٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٥٨٢)، والدارقطني في "سننه" (٥/ ٢٣٨)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٢) عن أبي سعيد بدون لفظ: "فلم يَرَ في ذلك بأسًا"، وأخرجه الشافعي في "السنن المأثوِرة" (ص: ٢٩٣). أما ما أخرجه أبو داود (٣٩٥٤) فهو هذا الحديث الذي معنا مِن نهي عمر لهم عن بيعهن. وكذلك الحاكم (٢/ ٢٢) له رواية عن جابر عن عمر. وانظر دليل ذلك في "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٤/ ٥٢١).