للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الحديث اختلف فيه العلماء؛ فأكثر العلماء على تضعيفه، وعلل ذلك الإمامُ البيهقيُّ (١)، فقال: "لعل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَطَّلع على ذلك؛ فيُقرهم عليه، وقالوا: لم يَرد في طريق من طرق هذا الحديث مع تعددها بأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطَّلع على ذلك؛ فأقَرَّهم عليه، وبهذا يكون ضعيفًا" (٢).

وقد عَقَّب على ذلك الحافظُ ابنُ حجر، وهو معروف في هذا المجال، فقال: "أخرج ابنُ أبي شيبة ما يدل على ذلك" (٣)، أي: ما يشير إلى أن فيه اطلاعًا (٤).

والإمام الخَطَّابي قال: "يحتمل أن البيع كان جائزًا في أول الأمر، ثم نهوا عن ذلك في آخر الأمر -يعني: في آخر حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يشتهر ذلك إلا في زمن عمر فمنعه" (٥).

ألم يكن قد مر بنا في صلاة الجمعة بأنه لم يكن في الجمعة إلا أذان واحد، وأن ذلكم الأذان هو إذا جلس الإمام على المنبر، فلما جاء


(١) الصواب: أن هذا الكلام يُصرف إلى حديث جابر من قولهم: "فلم يَرَ النبيُّ في ذلك بأسًا"، كما سبق.
وقد سبق ذِكر كلام ابن الملقن في بيان تضعيفه.
(٢) انظر: "السنن الكبرى"، للبيهقي (١٠/ ٥٨٢).
(٣) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه.
(٤) الذي ذكره الحافظُ عكس ما فهمه الشارح رحمه الله، فقد ذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة ذكر ما يؤيد كلام البيهقي من أن اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا بعيد.
يُنظر: "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٤/ ٥٢١، ٥٢٢) حيث قال: "قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك، وأقرهم عليه - صلى الله عليه وسلم -. قلت: نعم، فد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك".
(٥) يُنظر: "معالم السنن"، للخطابي (٤/ ٧٤)، حيث قال: "وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول، ثم نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر - رضي الله عنه -؛ لأن ذلك لم يَحدث في أيامه؛ لِقصر مُدَّتها، ولاشتغاله بأمور الدِّين، ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر - رضي الله عنه - مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهوا عنه، والله أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>