للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زمان عثمان، وكثر الناس، واتَّسعت المدينة، وامتد نطاقها، وتفرَّقت أماكنها ومحلات المشتغلين فيها من بائع ومشترٍ وصانع وغير ذلك، أضاف عثمان - رضي الله عنه - (١) النداء الثاني على الزوراء (٢)، وأخذ بذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُنقل عنهم أنهم خالفوه؛ لأن هذا فيه مصلحة؛ لأن إضافة الأذان القصد منه أن يتهيأ الناس، يعني: إذا سمعوا الأذان الأول أغلقوا حوانيتهم (دكاكينهم - مصانعهم)، فعادوا إلى بيوتهم، ولا ننسى -أيضًا- أن من المطلوب -بل من السُّنَّة المؤكدة- غُسل يوم الجمعة (٣)، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة فيه، حتى قال أهل الظاهر: "إن غسل الجمعة واجب" (٤)؛ لحديث: "غُسل الجُمُعة واجبٌ على كل مُحتلم" (٥)، وهناك


(١) أخرجه البخاري (٩١٢) عن السائب بن يزيد، قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -، فلما كان عثمان - رضي الله عنه -، وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزَّوراء".
(٢) الزَّوراء: موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد، وهو مرتفع كالمَنار. انظر: "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"، للقاضي عياض (١/ ٣١٥).
(٣) مذهب الفقهاء: أنَّ غسل الجمعة مستحب، وخالف أهل الظاهر، فقالوا بوجوبه. مذهب الأحناف، يُنظر: "الجوهرة النيرة"، للحدادي (١/ ١٢)، حيث قال: " (وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغسل للجمعة والعيدين والإحرام)، سواء كان إحرام حج أو عمرة، وكذا يوم عرفة للوقوف".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١٨٥/ ١)، حيث قال: "غسل الجمعة سنة مؤكدة، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٢٦٢)، حيث قال: "وسيأتي أنه لو تيمم عن غُسل مسنون -كغسل الجمعة- أنه يكفيه نية التيمم بدل الغسل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٨٣)، حيث قال: "أفصل والأغسال المستحبة] ستة عشر غسلًا (آكدها) الغسل الصلاة جمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غُسل الجمعة واجبٌ علىل محتلم"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل"".
(٤) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (١/ ٢٥٥)، وفيه قال: "وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطّيب والسواك".
(٥) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٥/ ٨٤٦)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الغُسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>