(٢) الزَّوراء: موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد، وهو مرتفع كالمَنار. انظر: "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"، للقاضي عياض (١/ ٣١٥). (٣) مذهب الفقهاء: أنَّ غسل الجمعة مستحب، وخالف أهل الظاهر، فقالوا بوجوبه. مذهب الأحناف، يُنظر: "الجوهرة النيرة"، للحدادي (١/ ١٢)، حيث قال: " (وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغسل للجمعة والعيدين والإحرام)، سواء كان إحرام حج أو عمرة، وكذا يوم عرفة للوقوف". ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١٨٥/ ١)، حيث قال: "غسل الجمعة سنة مؤكدة، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٢٦٢)، حيث قال: "وسيأتي أنه لو تيمم عن غُسل مسنون -كغسل الجمعة- أنه يكفيه نية التيمم بدل الغسل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٨٣)، حيث قال: "أفصل والأغسال المستحبة] ستة عشر غسلًا (آكدها) الغسل الصلاة جمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غُسل الجمعة واجبٌ علىل محتلم"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل"". (٤) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (١/ ٢٥٥)، وفيه قال: "وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطّيب والسواك". (٥) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٥/ ٨٤٦)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الغُسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم".