(٢) أخرجه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤/ ٧٣). (٣) لم أقف على هذا الحديث فيمن ذكر فضائل عليٍّ - رضي الله عنه -. ولعله من الأحاديث التي وضعتها الشيعة. (٤) عَرَّفه بدر الدين الزركشي، فقال: "هو أن يحصل الإجماع على حكم في حال فيتغير الحال، ويقع الخلاف". انظر: "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" (٣/ ٤٢٥). وذكر الخطيب البغدادي اختلاف العلماء فيه، فقال: "وقد اختلف أهل العلم في هذا: فمنهم من قال: هو دليل، كما أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أن اليقين لا يزول بالشك، ويكون حكم السابق مستدامًا في حال الشك، فكذلك هاهنا. ومنهم من قال: ليس بدليل؛ لأن الدليل هو الإجماع، والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء، فإذا رأى الماء، فقد زال الإجماع، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع، في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما". انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/ ٥٢٧).