أما المصالح المرسلة فهي: حكم لا يشهد له أصل من الشرع اعتبارًا وإلغاء. فهي أمور مستجدة عُملت لمطلق المصلحة؛ ككتابة المصحف، وكذلك ترك الخلافة شورى، وتدوين الدواوين، وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن. انظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب"، لشمس الدين الأصفهاني (٢٨٦/ ٣)، "شرح مختصر الروضة"، للطوفي (٣/ ٢١٣). (٢) سبق ذِكر كلام الخطيب البغدادي في بيان اختلافهم. وقال ابن قدامة: "فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين. وقال بعض الفقهاء: هو دليل، واختاره أبو إسحاق بن شاقلا". انظر: "روضة الناظر وجنة المناظر" (١/ ٤٤٩). (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٧٨)، وفيه قال: "ولا يحل القول بالقياس في الدِّين ولا بالرأي؛ لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - قد صَحَّ، فمن رَدَّ إلى قياس وإلى تعليل يَدَّعيه، أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المُعلق بالإيمان، ورد إلى غَير مَن أمر الله تعالى بالرد إليه". (٤) الاستحسان لغة: مِن قولهم: استحسن الشيءَ: إِذا عَدَّه حَسَنًا. انظر: "شمس العلوم"، للحميري (٣/ ١٤٤٩). واصطلاحًا، هو: أن يَعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى من الأول يَقتضي العدول عن الأول، وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانًا، ويلزم عليه أن يكون=