(١) سبق أن قول الجمهور على ضعف العمل به. (٢) سبق بيانُ هذا. (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "واتفقوا أنها إذا حملت منه ليس له إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره ما لم تَضع". (٤) انظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٩٩)، حيث قال في قياس الجمهور المذكور: "وهذا القياس مبني على صحة الاستدلال باستصحاب حال الإجماع، وهو استدلال صحيح، وبه احتج أبو سعيد البراذعي على داود القياسي حين ناظره في هذه المسألة، فانقطع ولم يَحِر جوابًا. وذلك أن داود القياسي استدل عليه باستصحاب الحال، فقال: قد اتفقنا على جواز بيعها قبل العلوق، فمَن زعم أن بيعها بعد الولادة لا يجوز فعليه إقامة الدليل. فقال أبو سعيد: ما أنكرت أن هذا مقابل بما هو أَوْلَى منه، وهو أنَّا قد اتفقنا على منع بيعها حاملًا، فمن زعم أنها إذا وضعت جاز بيعها، فعليه إقامة الدليل، قال: فسكت ولم يَقل شيئًا". وانظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٣/ ١٣٦).