للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها (١)، واختلف في الاستدلال به على أنه مرفوع، أما هو فكان موقوفًا على عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.

قوله: (وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ").

فالحديث الأول: رواه ابن ماجه، وكذلك الحاكم (٢)،

والدارقطني (٣)، والبيهقي (٤).

والثاني: رواه أكثر من ذلك؛ رواه أحمد (٥)، وابن ماجه (٦)، والبيهقي (٧)، والحاكم (٨)، وابن حِبَّان (٩)، وجمع كثير من العلماء من أهل الحديث (١٠)، لكنه ليس في "الصَّحيحين "، ومختلف فيه صحة وضعفًا (١١).


= يُنظر: "الأحكام الوسطى"، لعبد الحق الإشبيلي (٤/ ٢٣)، وحديث الحاكم فيه ابن أبي سبرة وحسين، وهما ضعيفان. انظر: "نَصب الراية" (٣/ ٢٨٧). وقال ابن عدي بعد أن ساق الحديث: "ولأبي بكر ابن أبي سبرة غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ، روى عنه ابن جريج أحاديث، وهو في جملة مَن يضع الحديث ". انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال " (٩/ ٢٠٢).
(١) مِمَّن صححه ابنُ حزم، إذ ساق الإسناد، فقال: "حدثنا يوسف بن عبد الله، نا عبد الوارث بن سفيان، نا قاسم بن أصبغ، نا مصعب بن سعيد، نا عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها"، وهذا خبر صحيح السند، والحجة به قائمة". انظر: "المحلى بالآثار" (٧/ ٥٠٥)، ورد ذلك ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٨٦).
(٢) سبق ذِكر رواية ابن ماجه والحاكم.
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٢٣١).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٥٧٩).
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٩١٠).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٠).
(٧) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٥٧٩).
(٨) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٣).
(٩) لم أقف عليه عند ابن حبان، ولعله ذكر سهوًا.
(١٠) انظر في طرق تخريجه وذكر رواياته: "البدر المنير"، لابن الملقن (٩/ ٧٥٣).
(١١) قال ابن الملقن: "قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر؛ فإن في=

<<  <  ج: ص:  >  >>