(١) يُنظر: "التهذيب "، للبغوي (٨/ ٤٨٥)، حيث قال: "فإذا وطئ الرجل أَمَتَه، فأتت منه بولد حي أو ميت، أو ألقت مضغة ظهر فيها شيء من خلق الآدميين، أو ظهر فيها التخطيط -صارت أم ولد له، وإن لم يظهر فيها التخطيط- ترى القوابل، فإن قال: أربع نسوة من أهل العدالة والعلم به: إنها لحم الولد، وظهر فيها التخطيط باطنًا، صارت أم ولد له، وإن قلن: هي لحم مبتدأ خلق الآدمي، ولكن لم يظهر فيه التخطيط، أو شككن في ظهور التخطيط، فالصحيح أنها لا تَصير أم ولد له ". وانظر: "تحفة المحتاج "، لابن حجر الهيتمي (١٠/ ٤٢٣). (٢) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ١٠٩)، حيث قال: "والحمل الذي تنقضي به العدة تصير به الأَمَة أم ولد، وهو ما تَبَيَّن فيه شيء من خلق الإنسان؛ كرأس ورِجْل، فإن وضعت مضغة لا يتبيَّن فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة، وكذا لو ألقت نطفة أو دمًا أو علقة، لكن لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق، فشهدت ثقات من القوابل: أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، انقضت به العدة". وكذا هو مذهب الأحناف. يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (٨/ ٣١٤)، حيث قال: "قال أبو جعفر: (ولا تكون الجارية بما ولدت من مولاها أم ولد حتى تَلِد ما يَستبين خلقه، أو بعض خلقه)، وذلك أنه إذا لم يستبن خلقه، فجائز أن يكون دمًا مجتمعًا، أو داء، فلا نجعلها أم ولد به، فإذا استبان شيء من خلقه، علمنا أنه كان ولدًا".