للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من رأس المال (١)، وبقيت -أيضًا- أحكام أُخرى؛ كرأي العلماء فيها: هل تُعامل معاملة الأَمَة أو معاملة الحُرَّة؟

قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا فِي شَهَادَتِهَا وَحُدُودِهَا وَدِيَتِهَا وَأَرْشِ جِرَاحِهَا كَالأَمَةِ) (٢).

فهناك أمور أخرى، هل يجوز للسيد أن يطأها بعد أن أصبحت أُمَّ ولد؟ هذه واحدة. أيضًا هل له أن يُزوجها؟ كذلك هل له أن يَستخدمها؟ (٣).


(١) سبق بيان هذا.
(٢) قال ابن المنذر: "وأجمع كلُّ مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراءً صحيحًا وأولدها: أنَّ أحكامها أحكام الإماء في أكثر أمورها". انظر: "الإقناع" (٢/ ٤٢٩). وانظر: "المقدمات الممهدات" لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٩٥، ١٩٦).
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٣١٤، ٣١٥)، حيث قال: "ولأم الولد عشرة أحكام، خمسة منها كأحكام الحرائر، وخمسة منها كأحكام الإماء … أما الخمسة الأُخرى -أي: التي تُعامل فيها على أنها أمة- فأحدها: يجوز وطؤها. والثاني: يجوز استخدامها. والثالث: يجوز عتقها. والرابع: يجوز تزويجها، وهو أن يَستبرأها بحيضة ثم يزوجها. والخامس: يجوز أن يُكاتبها فتؤدي كتابتها".
وفي مذهب المالكية: له أن يُزوجها، لكن لا يُجبرها على ذلك. ينظر: "البيان والتحصيل "، لأبي الوليد ابن رشد (٤/ ٣٠٤)، حيث قال: "رَجَّح مالك أنه ليس للسيد أن يُجبرها على النكاح، وكان أولاً يقول: إن له أن يزوجها بغير رضاها إذا زوجها مِمَّن يُشبهها من العبيد".
وله أن يطأها. ينظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٩٦، ١٩٧)، وفيه قال: "وإذا ولدت الأمة من سيدها الحُرِّ، فقد حَرُم عليه بيعها وهبتها ورهنها، والمعاوضة على رقبتها، أو على خدمتها، أو إسلامها في الجناية، وعتقها في الواجب، وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء، فما دونه طول حياته ".
وفي منع استخدامها. قال الباجي: "ووجه ما تعلق به مالك وأصحابه في نفي استخدامها: أنها ممنوعة من بيعه لها، ولا تعتق في ثلثه، فلم يكن له استخدامها؛ كالحرة". انظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٦/ ٢٤).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٨/ ٥٢٣)، وفيه قال: "ذكر الشافعي رحمه الله تعالى: " (أنها لا تُخالف الأمة، غير أنها لا تخرج من ملكه). وجملة ذلك: أن حكم أم الولد حكم الأمهَ القنة، فيجوز للسيد وطؤها، واستخدامها، وإجارتها".=

<<  <  ج: ص:  >  >>