ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٣/ ١٥٥)، حيث قال: "وأحكام أم الولد أحكام الأَمَة من وطء وخدمة وإجارة ونحوها". أما تزويجها. ينظر: "مختصر الخرقي" (ص: ١٦٧) حيث قال: "وله تزويجها وإن كرهت ". (١) في مذهب الأحناف يأخذ مالها، يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (٣٢٠/ ٨)، حيث قال: " (وإذا عتقت أم الولد بموت مولاها، أو بتعجيله عتقها في حياته: كان مالها لمولاها، لا شيء لها منه)؛ لأنها أَمَة لا تَملك، ألا ترى أن المولى كان يطؤها يملك اليمين ". وله أن يؤاجرها، يُنظر: "لسان الحكام "، لابن الشحنة (ص: ٣٦٣)، حيث قال: "فَأُمُّ الْوَلَد يجوز للسَّيِّد أَن يُؤاجرها". وفي مذهب المالكية: ليس له ذلك. "الفواكه الدواني "، للنفراوي (٢/ ١٣٦)، حيث قال: "وأم الولد لا يجوز لسيدها إذا مرض انتزاع مالها". وليس له أن يُؤاجرها. يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٩٩)، حيث قال: "وأجاز الشافعي استئجار أم الولد في الخدمة، واستخدامها خلاف ما ذهب إليه مالك من أنه لا يجوز أن تؤاجر ولا تستخدم إلا فيما خَفَّ ولا تَعب فيه ". وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب "، للبغوي (٨/ ٤٨٨)، حيث قال: "وتصرف مكاسبها إليه " وله أن يؤاجرها. وقد سبق في العزو من كلام العمراني. وفي مذهب الحنابلة: كسبُها لسيدها، ينظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (٤/ ٥٦٩)، حيث قال: "وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء؛ لما روى ابن عباس مرفوعًا: "مَن وطئ أَمَته فولدت له، فهي معتقة عن دُبُر منه "، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له ". وله أن يؤاجرها. وقد سبق.