(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٤١)؛ حيث قال: " (ولا يقتل حر بمَنْ فيه رق) وإن قل". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٨/ ١٧٤)؛ حيث قال: "فاتفق مالك والليث على أن العبد يقتل بالحر، وأن الحر لا يُقْتل بالعبد". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦٧)؛ حيث قال: " (ولا) يقتل (حر بقن) ". (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر؛ حيث قال: "وممن قال: إنَّ الرجل لا يقتل بعبده … وأبو ثور". (٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٤). (٧) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٥٣٣)؛ حيث قال: " (فيقتل الحر بالحر وبالعبد) ". وانظرت "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٣٣)؛ حيث قال: "الحر لا يقتل بعبد نفسه".