للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَالَّذِي بهِ تَخْتَلِفُ النُّفُوسُ هُوَ الإِسْلَامُ وَالكُفْرُ وَالحُرِّيَّةُ وَالعُبُودِيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالأُنُوثِيَّةُ وَالوَاحِدُ وَالكَثِيرُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ المَقْتُولَ إِذَا كَانَ مُكَافِئًا لِلْقَاتِلِ فِي هَذِهِ الأرْبَعَةِ أَنَّهُ يجِبُ القِصَاصُ، وَاخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ إِذَا لَمْ تَجْتَمِعْ، أَمَّا الحُرُّ إِذَا قَتَلَ العَبْدَ عَمْدًا، فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَاللَّيْثُ (٣) وَأَحْمَدُ (٤) وَأَبُو ثَوْرٍ (٥): لَا يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ).

لَا يُقْتل حرٌّ بعَبْدٍ؛ لقول الله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨]، فيدل على أنه لا يُقْتل به الحرُّ.

وقال عليٌّ -رضي الله عنه-: "ومن السنة ألَّا يقتل حر بعبد" (٦).

- قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٧): يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ إِلَّا عَبْدَ نَفْسِهِ).

ومَعْنى قول أبي حنيفة: أنه لو قتل عبد غيره يُقْتل به، ولو قتل عبده الذي تحته لم يُقْتل به.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٣٨)؛ حيث قال: " (ولا زائد حرية) على المجني عليه … فلا يقتل … حر برقيق".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٤١)؛ حيث قال: " (ولا يقتل حر بمَنْ فيه رق) وإن قل".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٨/ ١٧٤)؛ حيث قال: "فاتفق مالك والليث على أن العبد يقتل بالحر، وأن الحر لا يُقْتل بالعبد".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦٧)؛ حيث قال: " (ولا) يقتل (حر بقن) ".
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر؛ حيث قال: "وممن قال: إنَّ الرجل لا يقتل بعبده … وأبو ثور".
(٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٤).
(٧) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٥٣٣)؛ حيث قال: " (فيقتل الحر بالحر وبالعبد) ". وانظرت "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٣٣)؛ حيث قال: "الحر لا يقتل بعبد نفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>