(٢) هذا مذهب أحمد لكن بقيد الثلث. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٨)، حيث قال: "فإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها: صح، ولم يضمن السراية، فإن كان عمدًا لم يضمن شيئًا، وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث، وإلا سقط عنه ديتها ما احتمله الثلث، وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح، وتقدم في الموصى له، وتعتبر من الثلث". (٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٦٩)، حيث قال: " (و) إن مات بعض من له الاستيفاء أو جميعهم وله وارث ف (الوارث) واحدًا كان أو متعددًا (كمورثه) بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء، فإن كان الميت يستقل بالقتل والعفو فوارثه كذلك". (٤) يُنظر: "درر الحكام شرح غرر الأحكام" لخسرو (٢/ ١٠٠)، حيث قال: "ويصح عفوه فبل الموت". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٧٨)، حيث قال: "وممن قال: إن للمقتول أن يعفو عن دمه ويجوز على أوليائه وورثته كقول مالك: الحسن البصري وطاوس اليماني وقتادة والأوزاعي". (٦) يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٦)، حيث قال: "وإذا جنى الرجل على الرجل الجناية فيها قصاص، فقال المجني عليه: قد عفوت عن الجاني جنايته علي، وبرأ المجني عليه من الجناية؛ سقط القصاص عن الجاني، وسئل المجني عليه؛ فإن قال: قد عفوت له القصاص والمال؛ جاز عفوه للمال إن كان يلي ماله، وإن كان لا يلي ماله جاز عفوه للقصاص وأخذ له المال؛ لأنه ليس له أن يهب من ماله شيئًا". (٧) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٨)، حيث قال: "وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح، سواء كان بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك".